الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعتبر موضوع الاختصاص القضائي الدولي من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص، إذ لا يزال هذا الموضوع في طور النشأة والتكوين مقارنة بغيره من مواضيع القانون الدولي الخاص. والسبب في ذلك يعود إلى استقلال كل دولة بتحديد قواعد الاختصاص الدولي لمحاكمها في المنازعات ذات الطابع الدولي، لا يوجد حتى الآن سلطة قضائية دولية عليا تتكفل بفض هذه المنازعات، ويضع المشرع عادةً قواعد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمه التي تنظم مرحلة هامة ودقيقة من مراحل العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي وهي مرحلة حماية الحقوق ذات العنصر الأجنبي، وقد نظم المشرع العراقي الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية في المواد (14-15) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. وتعتبر ممارسة القضاء في الدولة إحدى مظاهر سيادتها، ولذلك فإنه من غير المقبول أن تترك للخصوم حرية تعديل الاختصاص القضائي الدولي، وهو ما أقرته تشريعات بعض الدول؛ حيث أن وصف القضاء بالموقف العام يعني أنه في خدمة المتقاضين، فلا مانع من احترام إرادتهم وكذلك أيضاً فإن الاعتداد بإرادة الخصوم في مجال الاختصاص القضائي يبرره من أوجه النقص الموجود في مجال الاختصاص القضائي الدولي، الذي لم تتبلور فيه نظرية عامة حتى الآن. |