Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العَلاَقَةُ بَيِن مَجِلِس الأَمِن وَالمَحِكمَةُ الجِنائِيَّةَ الدُّوَلِيَّةَ
وَأَثَرِها فِيمَا يَخُصُّ جَرِيمَةَ العُدِوان :
المؤلف
الفقى، أحمد حسين عبد الغفار.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد حسين عبد الغفار الفقى
مناقش / حسين حنفى عمر
مناقش / إبراهيم أحمد خليفة
مشرف / أبوالخير أحمد عطية
الموضوع
المحاكم الدولية. المحاكم الجنائية. مجلس الأمن.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
إيض. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
20/3/2016
مكان الإجازة
جامعة المنوفية - كلية الحقوق - القانون الدولى العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 16

from 16

المستخلص

تتناول هذه الدراسة بحث طبيعة العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية وأثر هذه العلاقة فيما
يخص جريمة العدوان. والمحكمة الجنائية لم تكن وليدة التجارب السابقة للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة
فحسب، بل كانت نتيجة لنضال ومجهود فكرى طويل منذ أكثر من قرن من الزمان.
لقد ظل المجتمع الدولي ممثلاً فى الأمم المتحدة يسعى لصياغة وتقنين مبادئ محاكمات نورمبرج من أجل
إقامة قضاء جنائي دولي دائم، حتى تحققت فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة لقمع الجرائم الدولية التي
تمس الضمير الإنساني فى الصميم، ومحاكمة مرتكبيها لتحقيق العدالة الجنائية الدولية.
إلا أن هناك علاقة تربط بين مجلس الأمن وهذه المحكمة؛ فقد منح النظام الأساسي مجلس الأمن عدداً
من الصلاحيات التى تخولو التدخل فى عمل المحكمة وممارستها لاختصاصاتها، كصلاحيتو في الإحالة
للمحكمة بموجب المادة 31 /ب من النظام الأساسي، أو سلطة إرجاء أو إيقاف أي تحقيق أو محاكمة فى أية
دعوى منظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 31 من ذات النظام، فضلاً عن دوره فى الاختصاص
.)2/ المستقبلي للمحكمة بشأن جريمة العدوان )المادة 5
ذلك أنه بالرغم من النص على جريمة العدوان بالنظام الأساسي، إلا أن المحكمة لن ينعقد لها الاختصاص
بنظ رىا إلا بعد اعتماد تعريف للعدوان، وىو ما فشلت فيو الدول المشاركة فى مؤتمر روما، إذ أن مجرد التوصل
،) لتعريف متفق عليو للعدوان لن يؤثر على سلطة مجلس الأمن المقررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة )المادة 13
والتي بمقتضاىا ينفرد المجلس وحده بتقدير وجود حالة العدوان من عدمو.
على ىدي ما تقدم يتضح مدى تأثير علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية على اختصاص
المحكمة بجريمة العدوان، إذ أن انفراد مجلس الأمن وحده بتقدير وقوع العدوان سيغل يد المحكمة عن ممارسة
اختصاصها بنظر ىذه الجريمة إلا إذا أذن مجلس الأمن بذلك بموجب قرار منو فى ىذا الشأن
وبتطبيق ما سبق على إحدى حالات جرائم العدوان التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني في
مدينة غزة، فإنو يبين مدى أثر العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة في غل يد الأخيرة عن نظر جرائم العدوان
الإسرائيلي ومحاكمة مرتكبيها، إذ أن مجلس الأمن ىو فقط من بيده تكييف تلك الجرائم الإسرائيلية على أنها
من قبيل جرائم العدوان، وأنو لابد من إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة مرتكبيها، وىذ الأمر ي عد
ضرباً من المستحيل في ظل الوضع السياسي الدولي الراهن.