Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حماية حقوق براءات الاختراع :
المؤلف
العامري، رشا علي جاسم.
هيئة الاعداد
باحث / رشا علي جاسم العمري
مشرف / محسن عبدالحميد البيه
مشرف / مني أبو بكر الصديق حسان
مشرف / مني أبو بكر الصديق حسان
الموضوع
براءات الاختراع - قوانين وتشريعات.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
660 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

لا شك في أن ما وصلت إليه البشرية الآن من تقدم ورفاهية يرجع إلى الجهد الذي بذله الفكر الإنساني لسد احتياجات البشرية في كل المجالات، وتمثل هذا الفكر الإنساني في الاختراعات التي تغطي جميع احتياجات الإنسان وتحقق له رفاهيته، ونظراً لأهمية الاختراعات وارتباطها بالتكنولوجيا على المستوى العالمي، إذ إنه لبنة من لبنات التنمية والتطور، ومقياس الثراء للدول، وهذا ما جعل الدول المتقدمة تحتل المرتبة الأولى لكثرة الاختراعات المبتكرة لديهم، ولهذا تزايد الاهتمام بها على جميع المستويات الدولية، فكان لابد من حماية الاختراعات وأصحاب الحقوق فيها عن طريق سن القوانين المنظمة لحقوق الملكية الصناعية، فصدرت قوانين براءات الاختراع في معظم الدول، وأصبحت تمنح براءات الاختراع التي هي عبارة عن سند ملكية الاختراع. وقد تنامت أهميتها يوماً بعد يوم لدرجة أنها أصبحت تدرج في الميزانيات العامة وعناصر تقييم تلك المنشآت، وتمثل العناصر المعنوية للمنشآت التجارية السمعة التجارية والشهرة ومختلف أنواع العناصر المعنوية الأخرى كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وتصاميم الدوائر المتكاملة والأصناف النباتية. ويقصد بالاختراع أي فكرة إبداعية سواء كانت منتجاً معيناً أم طريقة صنع أم تمثلت بكليهما، تؤدي إلى حل مشكلة في أي من مجالات التنمية، ويتجسد الحق في الاختراع من خلال البراءة التي تعطي لصاحبها الحق في احتكار استغلال الاختراع ومنع الآخرين من الاعتداء عليه داخل إقليم الدولة المانحة للبراءة، وظهرت أهمية براءات الاختراع بعد التغييرات الكبيرة التي شهدها العالم على كافة الأصعدة الفكرية والاقتصادية والتكنولوجية في نهاية القرن الماضي، وخاصة مع ظهور الثورة المعلوماتية، حيث انعكس ذلك على الحقوق الفكرية بشكل عام وعلى براءات الاختراع بشكل خاص، وتحديداً على دورها في نقل التكنولوجيا وكمقياس للتطور التكنولوجي والتقدم التقني والصناعي في كل دولة، وذلك في ظل تغير الصورة التقليدية والكلاسيكية للمخترع الفرد القابع في معمله، لدرجة أنه لم تعد الاختراعات رهينة للصدفة، وإنما أصبحت جزءاً من العملية الصناعية التي تديرها الشركات الصناعية الكبرى، ولا تلجأ تلك الشركات لتسجيل ابتكاراتها كاختراعات إلا بالنسبة لتلك الاختراعات التي تخشى أن يتوصل إليها منافسوها بسهولة ويسر، لذلك تفضل الاحتفاظ بها كأسرار تجارية وصناعية، والاستفادة من الحماية التي توفرها قوانين الأسرار الصناعية، وحتى في الحالة التي تقوم فيها بتسجيلها كاختراعات فإنها لا تفصح عن كل خفايا وأسرار الاختراع. وأمام تلك التطورات وتزايد الاهتمام بالتنظيم القانوني وتوفير الحماية لبراءات الاختراع، ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً، هذا ويعد تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والتي هي المنظمة الوحيدة المختصة بالقواعد الدولية في مجال التجارة الدولية من أهم إنجازات هذا العصر، وبإدراج اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) في إطار منظمة التجارة العالمية اقتحمت حماية الملكية الفكرية ميدان التجارة الدولية، هذا وقد ألزمت اتفاقية تريبس الدول الأعضاء جميعها في منظمة التجارة العالمية بوضع تشريعاتها الداخلية لتطابق المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية أو مراجعتها أو إعادتها، كما أن العديد من البلدان تعمل على التفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WIPO). وبناءً عليه ولمواكبة ما تقضيه الظروف الدولية الراهنة المتمثلة في تحرير التجارة الدولية وعقب تغيير النظام في العراق بادرت سلطة الائتلاف المؤقت إلى إحداث تغييرات مهمة في قوانين الملكية الفكرية، وتحول العراق من اقتصاد مركزي غير شفاف إلى اقتصاد السوق الحر، لذا تم تعديل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي رقم (65) لسنة (1970) بالأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت رقم (81) لسنة (2004)، والذي تم نشره في الوقائع العراقية في العدد (3790) بتاريخ 6/9/2004.
وقد نتجت عن هذا التعديل الجديد تغييرات كبيرة في مجال الملكية الفكرية في العراق بشكل عام وفي مجال براءات الاختراع التي تعد عماد التقنية بشكل خاص، كما أن وجود الحماية القانونية لحقوق المخترع يؤدي إلى استمرار المبدعين في تنمية قدراتهم الإبداعية، وتتمثل هذه الحماية في منح الحق لصاحب البراءة في أن يستأثر وحده باستعمال اختراعه واستغلاله مقابل إفشاء سر اختراعه للجميع ليتمكن أي شخص من استغلاله بعد انقضاء مدة الحماية، مما يعني التزام الدولة بحماية حقوق المخترع من كل تعدٍ، وقد تكون هذه الحماية مدنية كما قد تكون جنائية أو إجرائية، أي أن القوانين المنظمة لبراءات الاختراع تضمن توفير إجراءات مدنية وجنائية وإجرائية، كما تضمن حقوق براءات الاختراع تعويض أصحابها في حالات الاعتداء على حقوق المخترع لأن الاعتداء على حقوق مالك البراءة يلحق ضرراً مباشراً بصاحبها. وفي العراق فإن حماية حقوق براءات الاختراع يشغل حيزاً كبيراً من اهتمام المتطلعين لبناء مستقبل مشرق لهذا البلد، ذلك لأن المصلحة الوطنية تقتضي أن تتخذ خطوات متسارعة لكي يستعيد العراق موقعه الحقيقي في المسيرة العلمية العالمية، وكان لابد أن تبذل جهود مخلصة لبناء نظام قانوني في الملكية الفكرية متسق مع الاتفاقيات الدولية وقادر على تقديم الحماية الكافية في حقل التكنولوجيا من أجل البدء بخطوات واثقة باتجاه إنماء حركة الابتكار والإبداع وتلبية متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. تتمثل أهمية هذه الدراسة في أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل عام في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، إذ أصبحت الحماية في الوقت الراهن التزاماً دولياً مما يترتب عليه ملاءمة القوانين الداخلية لأحكام هذه الاتفاقيات، وأن دخول العراق في اقتصاد السوق الحر يجعل من موضوع الحماية جديراً بالدراسة لما يثيره ذلك من مشاكل أمام القضاء العراقي مستقبلاً، خاصة في ظل التعديلات التي حدثت لجميع قوانين الشركات والاستثمار وما يترتب عليها من دخول شركات أجنبية إلى العراق وامتلاكها للبراءات وحقوق معنوية أخرى. تهدف الدراسة إلى التوصل إلى مدى تطور قانون براءة الاختراع العراقي وانسجامه مع المعاهدات الدولية ومنها اتفاقية تريبس، وذلك بما يمكننا من اكتشاف مواطن الضعف في القانون بهدف الارتقاء بهذا النظام القانوني إلى مصاف التشريعات العالمية ولكي نتوصل إلى هدفنا من الدراسة وهو إلقاء الأضواء على قانون براءة الاختراع العراقي كي ننحى به إلى صياغة جديدة تتميز بالنضج والدقة والاستيعاب الأمثل لمفردات الموضوع، كان لابد لنا من الاستعانة بأسلوب الدراسة التحليلية المقارنة، وذلك من خلال تحليل نصوص قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي المعدل للوصول إلى جملة من الغايات، يتمثل أهمها في بيان مواقع القوة والضعف في تلك التعديلات بغية تنظيم المسائل المتعلقة بحماية براءات الاختراع بشكل يتناغم مع الوضع الراهن للعراق وقد اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن بوصفه منهجاً أساسياً في معالجة موضوع الدراسة، وذلك باتخاذ كل من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة (2002)، ونظام براءات الاختراع السعودي الجديد رقم (م/27) لسنة (2005)، وقانون براءات الاختراع الجزائري رقم (03-07) لسنة (2007)، وقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي رقم (65) لسنة (1970)، وقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية العراقي رقم (81) لسنة (2008)، وذلك نطاقاً للمقارنة. على الرغم من أهمية أنظمة البراءات كونها أداةً للتنمية التقنية والاقتصادية، إلا إننا لا نعتقد أنها تؤدي دائماً إلى نقل التكنولوجيا وتعميمها كما تُروّج عادة، ذلك لأن وجود الحماية القوية وللفترة الزمنية الطويلة في قوانين الدول الصناعية المتقدمة علمياً أصبح حاجزاً أمام نقل التكنولوجيا، وذلك لكثرة الشروط التعاقدية الموجودة في عقود نقل التكنولوجيا وقسوتها في أغلب الأحيان. تؤيد الدراسة وجود الحماية القانونية لبراءات الاختراع التي أصبحت اليوم من مفردات الحياة المعاصرة، ولكن في الوقت نفسه يفضل أن تمتلك كل دولة نظاماً قانونياً للحماية يناسب وضعها الاقتصادي والعلمي، فإذا كان اليوم من مصلحة الدول المتقدمة تكنولوجياً أن تكون لديها قاعدة قوية للحماية تناسب تقدمها التكنولوجي، فإننا لا نجد أن من مصلحة العراق أن يكون لديه اليوم مثل هذه القاعدة، وذلك لوجود اختلافات جوهرية في المستوى التقني والاقتصادي بين البلدان ومنها العراق وعلى الخصوص ما يتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية والتقنية والمعرفية. عرفت الدراسة براءة الاختراع بأنها: ”شهادة رسمية تصدرها جهة إدارية مختصة في الدولة لمالك الاختراع أو الاكتشاف يستطيع بمقتضاها إثبات حقه فيما اخترعه، ومن ثم الاستئثار باستغلال اختراعه زراعياً أو تجارياً أو صناعياً لمدة محددة”، ويتبين من هذا التعريف أن لبراءة الاختراع جانبان، الجانب القانوني ويتمثل في العمل الإداري الصادر عن الجهات المختصة وفقاً للإجراءات الشكلية المحددة في القانون، والجانب الاقتصادي ويتمثل في الأرباح المالية التي تعود على صاحب الاختراع من وراء الاستئثار باستغلال الاختراع خلال المدة التي يحددها القانون، ومنحه حق استثمار الاختراع بكافة الطرق المتاحة سواء بتصنيعه واستعماله أو التصرف به بالبيع أو الهبة أو الرهن. وهذا ما يبرز الطبيعة الخاصة للحق الذي تخوله البراءة واختلافه عن سائر حقوق الملكية، وذلك على اعتبار أنه حق مؤقت وليس دائم، فجميع التشريعات المتعلقة ببراءات الاختراع تحدد مدة معينة لحماية الاختراعات، بحيث يصبح بعدها الاختراع ملكاً شائعاً يحق لأي شخص استغلاله، فعملية منح براءة الاختراع هي قرار إداري، فضلاً عن أنه قرار كاشف عن الاختراع منشئ لحق الاحتكار، كما أنه قرار ذو أثر رجعي إذ إن بعض آثاره تحتسب من تاريخ تقديم طلب البراءة، كما هو الحال في احتساب مدة الحماية التي تحتسب من تاريخ تقديم الطلب لا من تاريخ قرار منح البراءة. وسع قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي المعدل نطاق حماية الاختراعات ليشمل كل اختراع يؤدى عملياً إلى حل مشكلة معينة في أي من المجالات التقنية، في الوقت الذي نجد أن تشريعات الدول النامية أغلبها، على النقيض من الدول الصناعة المتقدمة، تميل إلى تضييق نطاق الاختراعات من الحماية عن طريق البراءة. أن القانون العراقي قد قطع شوطاً أكبر من اتفاقية تريبس بشأن الشروط الموضوعية المطلوبة في الاختراعات القابلة للحماية، إذ اشترط في الاختراع لكي يكون قابلاً للحماية فضلاً عن الجدة والابتكار أن يعود بالنفع على المجتمع، أي أنه استخدم شرط الإفادة كمرادف لشرط التطبيق الصناعي، بيد أن إيجاد تفسيرات ومعايير جديدة لتحديد مفهوم هذا الشرط وعلى الخصوص في مجال الاختراعات المتعلقة بالأدوية والمواد الكيماوية قد يسبب مشاكل كبيرة وإرباكاً لدى دوائر براءات الاختراع العراقية، وكذلك القضاء العراقي مستقبلاً، وأن التقسيم أو التصنيف لصور الاختراعات المستحقة عنها البراءة أمر منتقد، ذلك لأنه لم يشمل كل أنواع الاختراعات التي يمكن أن تكتشف في المستقبل نتيجة التطورات الصناعية اللاحقة، وبالتالي يكون من الصعب إدراجها تحت أي صورة من الصور السابقة. فيما يتعلق بالتعديل الجديد لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي، نجد أنه إلى حد ما متوافق مع ما جاء في اتفاقية تريبس، إلا إن فيه بعض النواقص، ولكي يتم تلافيها توصي الدراسة بما يأتي: فيما يتعلق بالاختراعات غير القابلة للحماية: توصي الدراسة بإضافة النص التالي إلى المادة (3) من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي المعدل: (لا تمنح شهادة براءة الاختراع لما يأتي: •الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها الإضرار بالبيئة أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية. •النباتات والحيوانات بخلاف الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات بخلاف الطرق الميكروبيولوجية. •طرق التشخيص والعلاج أو جراحة الإنسان أو الحيوان دون المنتجات المستعملة لغرض تطبيق أي من تلك الطرق. •الأعضاء والخلايا والمواد الطبيعية والحمض النووي والجينات). فيما يتعلق بحالات الاعتداء على الحقوق التي تمنحها البراءة لمالكها: توصي الدراسة بإضافة الفقرة الجديدة الآتية ذكرها إلى المادة (12) من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي المعدل: (لا يُعد اعتداءً على حقوق مالك البراءة ما يقوم به غيره من استغلال الاختراع لأغراض البحث العلمي وحدها). ندعو مشرعنا إلى ضرورة الأخذ بأسلوب نماذج المنفعة، وهي إجازة تمنح عن الاختراعات التي لا ترقى إلى درجة الابتكار لتخلف شروطه المتمثلة بالأصالة والفائدة، وذلك لأجل إبقاء الحافز لدى المخترعين وتنميته. لتجنب التعارض بين أحكام القانون وعمل القضاء وأحكام اتفاقية تريبس التي تحسب لها قوة القانون الوطني بالنسبة للدولة الموقعة عليها، توصي الدراسة بإضافة نص جديد لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية العراقي على وفق ما جاء في اتفاقية تريبس، وتخويل السلطة القضائية بتكليف المدعى عليه بالإثبات في حالات الاعتداء على البراءة الممنوحة عن طريقة صنع المنتج وليس عن المنتج ذاته، إذا وجد احتمال كبير بأن المنتج المطابق قد صنع على وفق الطريقة المحمية ولم يتمكن صاحب البراءة من تحديد الطريقة التي استعملها مع أنه قد بذل جهداً معقولاً في سبيل ذلك.