الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر نظرية الانحراف في استعمال السلطة التشريعية نظرية متكاملة تشكل عيبا دستوريا، تهدف إلى توسيع نطاق الرقابة على دستورية القوانين. إن عيب الانحراف التشريعي يتعلق أساسا بالغاية من التشريع، لان على المشرع أن يستهدف في تشريعاته تحقيق المصلحة العامة، فإذا تغيا المشرع مصلحة أخرى فإن التشريع يصبح معتور بعيب الانحراف التشريعي. تعتبر السلطة التقديرية – لا المقيدة – هي المجال الطبيعي لنظرية الانحراف التشريعي، وعليه تكون منطقة الانحراف التشريعي أوسع من منطقة مخالفة التشريع للدستور. يعد الانحراف التشريعي أخطر العيوب لأنه عيب مخفي لا يظهر بمجرد المقارنة بين نصوص التشريع، ونصوص الدستور، فالتشريع المعيب بالانحراف يكون ظاهره الصحة، وباطنه البطلان. إن العوامل التي تؤثر في عمل السلطة التشريعية وتدفعها إلى الانحراف التشريعي، هي تكوين السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والأحزاب السياسية، واللجان البرلمانية، فكل عامل من هذه العوامل قد تدفع السلطة التشريعية لإصدار قوانين لا تراعي فيها المصلحة العامة. كون الانحراف يتعلق بغايات التشريعات، فهو عيب صعب الإثبات، لذلك يلجأ القضاء إلى القرائن والأدلة التي صاحبت التشريع، ليتسنى إثبات هذا العيب، فعن طريق هذه القرائن يكون القاضي عقيدته عن وجود الانحراف. إن المعيار الموضوعي وليس المعيار الذاتي، هو الأنسب لكشف هذا العيب، فعلى المحكمة فرض رقابتها القضائية على دستورية القوانين وفق ضوابط موضوعية، فالمعيار الموضوعي يستهدف إثبات العنصر الموضوعي، وهو عدم تحقق المصلحة العامة. إن تقرير رقابة الانحراف التشريعي، هو الذي يجعل السلطة التشريعية أثناء تنظيمها لحقوق وحريات الأفراد، لا تعتدي على هذه الحقوق، ولا تنتقص منها، لأن هذه الرقابة تعد رادعاً لها تكشفها أمام ناخبيها، وبالتالي تفقد ثقة الرأي العام. إن الجزاء الذي يترتب على إثبات عيب الانحراف التشريعي، هو بطلان التشريع. |