الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص -تعد خصوصية الأشخاص من المبادئ المستقرةسواء في التشريعات السماوية أو الوضعيةفهو حق معترف به ، فيرجع مصطلح الخصوصية إلى القرن الخامس عشر ليوضح حق الفرد في أن ينأى بنفسه يعيدا عن العامة. ٢-و تنبثق من المبادئ العامة للخصوصية مبدأ خصوصية البيانات الشخصية و تعد البيانات الشخصية و هي تلك البيانات التي يمكن من خلالها تميز أو تعريف هوية الفرد ، أو حتى تجعله قاب ً لا للتعريفمثل الإسم ، العنوان ، و رقم الهوية. ٣-و حديثًا تطور مفهوم خصوصية البيانات ليشمل البيانات التي يدلي بها الشخص سواء أكانت صحيحة أو غير صحيحة ، و كذلك الأراء و وجهات النظر إضافة إلى الصورة الشخصية، فقد إتسع نطاق خصوصية البيانات الشخصية نتيجة للتطور التكنولوجي ليشمل الأراء و الأحداث التي ينشرها الفرد عبر مواقع التواصل الإجتماعيكذلك البيانات المسجلة في أي من قواعد البيانات. ٤-و لقدتطورت تشريعات الخصوصية لتفرد لحماية خصوصية البيانات قوانينًا منفصلة توفر للبيانات الشخصة الحماية و كذلك الموازنة بين تلك الحماية و حرية المعلومات و قد جاء رائدًا في هذا المجال التوجيه الأوروبي الصادرفي ١٩٩٥ و كذلك قانون حرية المعلومات البريطاني لعام .٢٠٠٠ ٥-و قد إرتبطت تطور قوانين حماية البيانات الشخصية بالتطور فيعالم الكمبيوتر ،و تزامنتتشريعات خصوصية البيانات مع تشريعات جرائم الكمبيوترإذ تعد مثل هذه البيئة مجا ً لا خصبًا للتعدى على البيانات الشخصية لسهولة نقل و جمع و تخزين البينات عبر الوسيط الإلكتروني. - ٥٢٠ - ٦-هناك أنماطاً تشريعية لقوانين حماية البيانات الشخصية و جمع المعلومات هيأو ً لا: القوانين الشاملة و التي تشمل إطارًا عامًا لجمع و تخزين البيانات في القطاعين العام و الخاص وثانيًا القوانين القطاعية و التي تشمل بالتنظيم قطاعا معينًا كاصحة أو التعليم و أخيرًا :التنظيم الذاتي مثلما يحدث في حقول التجارة الإلكترونية. ٧-و توفر القوانين العربية حماية للبيانات الشخصية من جانب جرائم الكمبيوتر و لكنها تفرد قوانينًا بذانها لحماية المصنفات و برامج الكمبيوتر و بالنسبة للتعدي على البيانات فإنها غالبًا ما تعالج تحت مظلة النص وص الجنائية و المدنية. ٨-و تتنوع قوانين حماية البيانات الشخصية في الولايات المتحدة و لكنها تتبنى فكرة القوانين القطاعيةو بالرغم من ذلك فهناك تطور تاريخي في قوانين خصوصية البيانات و قد عدلت و الولايات المتحدة قانون الخصوصية في عام ٢٠١١ لمواكبة عصر المعلومات. ٩-و قد إعتمدت المملكة المتحدة على التوجيه الأوروبي الصادر عام ١٩٩٥ كأساس لقانون حماية البيانات الشخصية ، و هناك العديد من الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال مثل جهود منطمة التعاون الإقتصادي و التنمية و مجلس أوروبا و الأمم المتحدة. ١٠ -و تزيد بيئة الإنترنت من مخاطر التعدي على خصوصية البيانات و ذلك لسهولة تحديد هوية المستخدم في البيئة الرقمية و كذلك التقنيات الحديثة التي تمكن من إصطياد البيانات و المعلومات و كذلك قواعد البيانات و إمكانية المتاجرة بها. - ٥٢١ - ١١ -و يعتبر العقد الإلكتروني أحد المخاطر التي تواج ه خصوصية البيانات إذ يقوم المستخدم بالتنازل الطوعي عن بياناته الشخصية الدقيقة لجهة غير مرئية و لا يعلم مدى إستغلالها لمثل هذه البيانات. ١٢ -و يجب الموازنة بين الحق في الحفاظ على سرية البيانات و الإستفادة من إعلانها و ذلك بتطبيق المبادئ العادلة في معالجة ا لبيانات و منها الإخطار و الحق في الوصول إلى البيانات و تحديد الغرض و الشفافية. ١٣ -و تتنوع الجرائم الإلكترونية التي تتعدى على البيانات الشخصية فمنها جريمة المعالجة الإلكترونية و الإفشاء غير المشروع للبيانات و قرصنة البريد الإلكتروني و الإنحراف عن الغرض من المعالجة. ١٤ - و يعد الوسيط الشبكي و مقدم الخدمة متحم ً لا المسئولية القانونية عن البيانات الشخصية التي يتم التعدي عليها بل و يعد شريكًا في الجريمةأيضًا ، فمسئولية الوسيط الشبكي هي الحفاظ على البيانات و أسرار المستخدمين. ١٥ -تعد البيانات الشخصية في هذا العصر أموا ً لا باهظة الثمن وقد أدرك ذلك العديد من المشرعين حول العالم إلا أنه على المشرع العربي إعداد مشاريع لقوانين تفرد الحماية القصوى للبيانات الشخصية و تواكب التطور المتزايد في مجال التكنولوجيا بالإضافة إلى إعداد اللجان الفنية المتخصصة لمتابعة تطبيق مثل هذه القوانين. |