Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المنهج الأصولي عند الإمام الماوردي /
المؤلف
عبد الرحيم، ياسر أحمد حسن.
هيئة الاعداد
باحث / ياسر أحمد حسن عبد الرحيم
مشرف / حسين عبد المجيد
مشرف / محمود سلامة
مناقش / أيمن فتحي
مناقش / عبد الرحمن عبد الحميد محمد
الموضوع
الفقه الإسلامي، أصول. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2013.
عدد الصفحات
335 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2013
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 336

from 336

المستخلص

توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية :
- أراؤه فيما يتعلق بالحكم الشرعي ودلائل الألفاظ.
- أولاً: في وجود الواجب الموسع.
يرى الماوردي وجود الواجب الموسع، وأن كل وقته وقت للأداء، وهو الذي ترجح عندي.
- ثانياً: ترك الواجب الموسع أول الوقت ببدل.
يرى الماوردي جواز تأخير الواجب إلى آخر الوقت، ولكن يشترط العزم على الفعل، وهو الذي ترجح عندي.
- ثالثاً: هل فرض الكفاية أفضل أم فرض العين؟
يرى الماوردي أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، والذي ترجح عندي أنهما في الفضل سواء.
- رابعاً: في تكليف السكران.
يرى الماوردي أن السكران مكلف مطلقاً، والذي ترجح عندي أن السكران غير مكلف.
- خامساً: هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟
يرى الماوردي عدم جواز التكليف بما لا يطاق، وهو الذي ترجح عندي.
- سادساً: ماذا تقتضى صيغة الأمر: ”افعل” إذا تجردت عن القرائن؟
يرى الماوردي أن الأمر المجرد عن قرينة يقتضى الوجوب، وهو الرأي الذي ترجح لدي.
- سابعاً: صيغة الأمر بعد الحظر ماذا تقتضى؟
يرى الماوردي أن الأمر بعد الحظر يقتضى الإباحة، وهو الذي ترحج عندي.
- ثامناً: الأمر المطلق هل يقتضى فعل المأمور به مرة واحدة أو التكرار؟
يرى الماوردي أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار، وهو الذي ترجح عندي.
- تاسعاً: الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو لا يقتضى ذلك؟.
يرى الماوردي أن مطلق الأمر يقتضي الفور والتعجيل، وهو الذي ترجح عندي.
- عاشراً: هل الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده؟
يرى الماوردي أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده لفظاً ومعنى والذي ترجح عندي هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق الالتزام.
- الحادي عشر: هل يقتضى النهي فساد المنهي عنه أو لا؟
يرى الماوردي أن النهي عن الشيء إن كان لعينه فإنه يقتضى الفساد، وإن كان لغيره فإنه لا يقتضيه، والذي ترجح عندي أن النهي يقتضى الفساد مطلقاً.
- الثاني عشر: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟
يرى الماوردي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو الذي ترجح عندي.
- الثالث عشر: الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء؟
يرى الماوردي أن النساء لا يدخلن في الجمع الذي تبينت فيه علامة التذكير، والذي ترجح عندي أن النساء يدخلن في لفظ الجمع الذي تبينت فيه علامة التذكير.
- الرابع عشر: اعتقاد العام قبل البحث عن مخصص.
يرى الماوردي أنه لا يجوز اعتقاد العام قبل البحث عن مخصص، والذي ترجح عندي هو وجوب العمل بالعام فور سماعه.
- الخامس عشر: تخصيص عام الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد.
يرى الماوردي جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد، وإن كان قد أجازه مع القرآن فهو مع السنة المتواترة أجوز، وهذا الرأي هو الذي ترجح عندي.
- السادس عشر: في تخصيص الكتاب والسنة بالقياس.
يرى الماوردي جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس مطلقاً، وهذا الرأي هو ما ترجح عندي.
- السابع عشر: تخصيص العموم المؤكد بكل ونحوها.
يرى الماوردي جواز تخصيص العموم المؤكد، وهو ما ترجح عندي.
- الثامن عشر: حمل المطلق على المقيد.
يرى الماوردي أنه إن كان حكم المطلق أغلظ حمل على إطلاقه، ولم يقيد إلا بدليل، وإن كان حكم المقيد أغلظ، حمل المطلق على المقيد، ولم يجعل على إطلاقه إلا بدليل، والذي ترجح عندي أن المطلق لا يحمل على المقيد.
- آراؤه فيما يتعلق بالأدلة الشرعية:
- أولاً: حجية القراءة الشاذة:
يرى الماوردي ن القراءة الشاذة تقوم مقام خبر الواحد في وجوب العمل، والذي ترحج عندي عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة.
- ثانياً: هل البسملة آية من القرآن.
يرى الماوردي أن البسملة أيه من كل سورة إلا من سورة التوبة، فليست آية منها.
- ثالثاً: النسخ هل هو رفع أم بيان؟.
يرى الماوردي أن النسخ رفع للحكم، وهو ما ترجح عندي.
- رابعاً: نسخ السنة بالقرآن.
يرى الماوردي عدم جواز نسخ السنة بالقرآن، والذي ترجح عندي هو جواز نسخ السنة بالقرآن.
- خامساً: نسخ الحكم ببدل أثقل منه.
يرى الماوردي جواز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل، وهو ما قد ترجح عندي.
- سادساً: فرض النسخ على الغائبين.
يرى الماوردي أن فرض النسخ لا يجب على من لم يبلغهم إلا بعد علمهم به، وهو ما ترجح عندي.
- سابعاً: حكم فعل النبي المجرد.
يرى الماوردي أن حكم فعل النبي المجرد هو الندب، وهو الذي ترجح عندي.
- ثامناً: هل يشترط في المتواتر عدد محصور؟
يرى الماوردي أن المتواتر ليس له عدد محصور، بل متى ما حصل العلم بخبر المخبرين، علمنا أن الخبر بلغ التواتر، وهو الذي ترجح عندي.
- تاسعاً: خبر الواحد هل يفيد العلم؟.
يرى الماوردي أن خبر الواحد يفيد الظن، وهو الذي ترجح عندي.
- عاشراً: في الجرح المجمل.
يرى الماوردي ضرورة اشتراط ذكر سبب الجرح، والذي ترجح عندي هو عدم اشتراط ذكر سبب الجرح.
- الحادي عشر: حكم رواية الفاسق أو المبتدع المتأول.
يرى الماوردي قبول رواية الفاسق أو المبتدع المتأول بشرط عدم تكفيرهم لغيرهم، أو إظهار عنادهم، وهو الذي ترجح عندي.
- الثاني عشر: مخالفة الراوي للحديث الذي رواه.
يرى الماوردي قبول رواية الراوي وإن عمل بغير ما رواه، وهو ما ترجح عندي.
- الثالث عشر: رواية الحديث بالمعنى.
يرى الماوردي جواز رواية الحديث بالمعنى بشروط:
أ. أن يكون في الأوامر والنواهي.
ب. ألا يكون اللفظ محتملاً ومتشابهاً.
ج. إذا كان اللفظ واضحاً جلياً غير محتمل فلا ينبغي للتابعين روايته بمعناه، أما الصحابة فجائز لهم روايته بمعناه.
- الرابع عشر: حكم الرواية بالإجازة.
يرى الماوردي عدم جواز الرواية بالإجازة، والذي ترجح عندي هو جوازها.