Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
جرائم التزييف والتقليد وعقوباتها في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي :
المؤلف
ضيف الله، فيصل مطلق طلق.
هيئة الاعداد
باحث / فيصل مطلق طلق ضيف الله
مشرف / محمد شرف الدين خطاب
مناقش / محمد عبد الرحيم محمد
مناقش / أمين زغلول عبد المعبود
الموضوع
التقليد (فقه إسلامي). التزوير.
تاريخ النشر
2012.
عدد الصفحات
260 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2012
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 262

from 262

المستخلص

نتائج الدراسة:
1. لم يتعرض عدد كبير من الفقهاء لتعريف الجريمة، بسبب وضوح معناها لديهم، أو لاكتفائهم عنها بمصطلحات أخرى قريبة الشبه منها كالحدود والتعازير وغيرها.
2. تختلف الجريمة في الفقه الإسلامي عنها في القانون الوضعي في جانبين مهمين:
أولهما: أن مصدر التجريم في الفقه الإسلامي هو الشارع الحكيم (رب العزة تبارك وتعالى أو رسوله الكريم)، أما التجريم في القانون الكويتي فهو المشرع القانوني.
والآخر: أن سبب كون الفعل جريمة في الفقه الإسلامي هو مخالفة أوامر الشرع أو الحاكم باسم الشرع، أما سبب كون الفعل جريمة في القانون فهو مخالفة نصوص القانون.
3. لم يرد تعريف مصطلح التزييف عند الفقهاء القدامى، كما أنهم لم يعقدوا له بابًا معينًا في الكتب الفقهية.
4. التعريف المختار للتزييف هو أنه: تغيير يحدث في العملة -سواء أكانت عملة صحيحة أم عملة مقومة أم معتبرة بين الناس- لجعلها مضاهية للعملة المتداولة.
5. لم تورد كتب الفقه الإسلامي تعريفا للتقليد بمعنى محاكاة الصناعات والمخترعات والأعمال الفنية، وإنما اقتصر تناول الفقهاء لمصطلح التقليد على معنى اتباع قول الغير بغير حجة.
6. إن الفقه الإسلامي تصدى لمحاولة تعريف الغش، حيث اهتم الفقهاء بوضع تعريف محدد لهذا المصطلح، يكشف عن ماهيته، ويحدد مفهومه. أما القانون الكويتي فلم يتعرض لمحاولة وضع تعريف محدد لمصطلح الغش التجاري، وإن كان قد أشار إلى ذلك بذكر بعض الأمثلة التي يعتبرها القانون غشًّا معاقبا عليه.
7. استحسان مسلك المقنن الكويتي في عدم وضعه تعريفا محددا للغش التجاري، إذ إن أي تعريف حتما سوف يضيق عن استيعاب جميع صور الغش التجاري التي تستحدث يوما بعد يوم بفعل التقدم التكنولوجي السريع، والذي يستغله بعض من لا ضمير لديهم في غش السلع وتمويهها على المستهلكين.
8. هناك أسباب عديدة تدفع بعض الأفراد للقيام بمحاولة تزييف العملات النقدية، ومن هذه الأسباب: ضعيف الوزاع الديني، والجشع وحب المال، وزعزعة الائتمان.
9. لتزييف العملة آثار خطيرة على الفرد والمجتمع، منها ما يمس الثقة العامة في الدولة، وما يمس الاقتصاد الوطني، وما يمس وظيفة العملة .
10. هناك أسباب عديدة أدت إلى انتشار ظاهرة التقليد للمخترعات والابتكارات والمنتجات، منها: اتساع رقعة التبادل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية، و الطفرة الكبيرة في التطور التكنولوجي وثورة المعلومات و الاتصالات، و البطالة والفقر، غياب أجهزة الرقابة الفعالة، و دم فاعلية القوانين، صعوبة تتبع مصدر التقليد، و الرغبة في تحقيق الربح و الشهرة .
11. لتزييف العملة عدة معايير لابد من توافرها، وهي: أن تكون العملة متداولة قانونا، وأن يكون التزييف كافيا لخداع الناس، وشمول التجريم لكل من الترويج وإدخال العملة إلى الكويت.
12. هناك عدة معايير للتقليد لابد من توافرها، وهي: تضليل المستهلك وتكريس الالتباس، التشابه في المظهر العام لا في الجزئيات، و الاعتداد بأوجه الشبه دون أوجه الاختلاف.
13. التزييف نوع من أنواع الغش والكذب والاحتيال، وكلها أخلاف مذمومة في الإسلام، وقد اتفق الفقهاء على أن الغش حرام، سواءٌ كان بالقول أو بالفعل.
14. اتفاق القانون الكويتي مع الفقه الإسلامي في تجريم تزييف العملة النقدية، وجعلها من المحرمات التي لا يجوز الإقدام عليها.
15. الراجح في الفقه الإسلامي هو جواز أخذ العوض على التصنيف والتأليف.
16. حرمة تقليد المنتجات والسلع والمخترعات، وتقليد المؤلفات الفكرية أو الأعمال الذهنية، لأن هذا يعد من باب التعدي على حقوق الغير الذي يحرمها الإسلام، ويتوعد بالعقاب لفاعلها.