Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
قواعد الإختصاص المكانى فى القانون الجنائى :
المؤلف
أيوب، رشا فاروق.
هيئة الاعداد
باحث / رشا فاروق أيوب
مشرف / محمد عيد الغريب
مناقش / عمر الفاروق الحسينى
مناقش / غنام محمد غنام
الموضوع
القانون الجنائى. القانون الجنائى. الإختصاص المكانى. القانون الجنائى القانون الجنائى قضايا. القانون الدولى الجنائى.
تاريخ النشر
2010.
عدد الصفحات
476 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2010
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - الفانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 493

from 493

المستخلص

الخاتمة
تختلف قواعد الاختصاص عن قواعد الولاية القضائية ، فالولاية هي الصلاحية
المجردة لمباشرة النشاط القضائي وتكون لكافة القضاة العاديين في الدولة ؛ أما الاختصاص
فهو صلاحية القاضي العادي لمباشرة وظيفته القضائية في نطاق معين علي نحو صحيح ؛ مما
يترتب علي ذلك من نتائج من أهمها أن الحكم الصادر بالمخالفة لقواعد الاختصاص يكون
باطلاً بطلاناً مطلقاً ؛ في حين أن الحكم الصادر من قاضي غير ذي ولاية يكون منعدماً . كما
يتحدد الاختصاص وفقاً لمعايير مختلفة منها النوعي و الشخصي و الوظيفي و المكاني
”المحلي” .
والذي كان يهمنا في نطاق هذه الدراسة هو الاختصاص المكاني بوصفه المفهوم
الأكثر شمولية من الاختصاص المحلي أو الإقليمي ، وهو ينحصر في أربعة قواعد عامة
تتعلق بالنظام العام هي : قاعدة الإقليمية ، قاعدة الشخصية ، قاعدة العينية ، قاعدة العالمية ،
كما بين حدود كلاً منها تفصيلاً ، وتناولنا قاعدة عالمية الاختصاص الجنائي ؛ بوصفها هي ما
تتطلبه الضرورات العملية علي الساحة الدولية .
وناشدنا التشريعات الوطنية للدول إلي ضرورة التوسع في إقرار مبدأ عالمية
الاختصاص الجنائي ؛ مع دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي –
هولندا حيز النفاذ في أول يوليو ٢٠٠٢ م ، وما نصت عليه ديباجة نظامها الأساسي والمادة
الأولي من نظام المحكمة علي مبدأ التكامل مع النظم الوطنية للدول ، والذي يعني أن
الاختصاص الأولي يكون للدول ؛ فإذا ما تراخت أو تنازلت عنه لعدم قدرتها أو عدم رغبة
الدولة في إجراء المحاكمة انعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية طبقاً لمبدأ التكاملية .
مما يتضح معه مدي العلاقة بين مبدأ العالمية و مبدأ التكاملية ؛ فإذا ما اختصت دولة
ما طبقاً لقواعد الاختصاص المقررة في تشريعها الوطني سلبت الاختصاص من المحكمة
الجنائية الدولية ؛ ومن البديهي أن الدولة قد تختص وفقاً لما لها من اختصاص جنائي عالمي
إذا كان تشريعها الوطني يقره .
وأصبح مما لاشك فيه مدي فداحة الأخطار الناجمة عن تعاظم قوة ونفوذ الجريمة
العالمية بمختلف أبعادها ، مما يجعلنا أمام جريمة العصر الحديث لمواكبتها حركة التطور في
رسالة دكتوراه : قواعد الاختصاص المكاني في القانون
الجنائي في ضوء المستجدات الدولیة والضرورات العملیة

شتي المجالات العلمية والتكنولوجية ، كما أوضحنا نماذجها التقليدية والمستحدثة في الباب
الثاني من هذه الدراسة ، لكونها نتاج ما يعرف بعولمة الاتصالات والموصلات ؛ أي سياسة
الانفتاح العالمي ؛ بما في ذلك سعي الدول الكبرى – كالولايات المتحدة الأمريكية – لتسريب
فكرة التدخل في شئون الدول لأسباب إنسانية ؛ كما حدث في العراق وغيرها من الدول .
في الوقت ذاته ؛ تعد المحكمة الجنائية الدولية الهيئة الوحيدة الدولية التي لها سلطة
تحقيق العدالة الجنائية الدولية التي تسعي لتحقيقها الدول ، لذا سبق وأن دعونا الدول العربية
بسرعة التصديق علي نظام المحكمة الأساسي ، حيث تعد شعاع الأمل الوحيد المعقود أمام
الدول العربية ؛ لتحقيق غايتها في أن تحييا في ظل عالم يسوده العدالة الجنائية الدولية بأسمى
معانيها .
بينما يعود السبب في إحجام الدول العربية عن التصديق علي النظام الأساسي للمحكمة
إلي الدور الكبير الممنوح لمجلس الأمن ؛ بمنحه سلطة الإحالة إلي المحكمة ، وسلطة إرجاء
التحقيق ؛ مما يدلل معه علي أنه ربما يعني تسييساً واضحاً للمحكمة .
وعلي هذا يبقي خيار الدول العربية في الانضمام إلي المحكمة ، ومحاولة تذليل
العقبات السياسية التي تقف في وجه ممارستها لمهامها باستقلال وفاعلية من الداخل مرجحاً ،
علي خيار اتخاذ موقف المتفرج من هذا الحدث التاريخي المهم علي صعيد القانون الدولي
بشكل عام .حيث أنه بدون ذلك قد تدفع شعوب الدول المتخلفة عن اللحاق بالتصديق ثمن
تخلف حكوماتها ثمناً باهظاً من دماء الضحايا التي أهدرت دون عقاب لمرتكبي جرائم
الاعتداء علي حقوق الإنسان وكرامته .
كما دعونا إلي ضرورة استبعاد الطابع السياسي عن المعاهدات الاتفاقيات الدولية
والتشريعات الجنائية الوطنية التي تتعلق بقواعد الاختصاص العالمي ، وضرورة العمل
الجماعي علي تحقيق القبول العالمي لمبدأ الاختصاص الجنائي الدولي ؛ لتحقيق إما التسليم أو
المحاكمة بالنسبة لمرتكبي الجرائم الدولية .
وهو ما يدعونا لبيان بعض المحاور الأساسية للوصول إلي الاستراتيجية المثلي
لمواجهة الجريمة العالمية ؛ وذلك ببيان نتائج وحصاد البحث ، وتقديم المقترحات
والتوصيات التي قد تساعد علي مواجهة هذه النوع المستحدث من التجريم الدولي ،
وتفعيل دور المجتمع الدولي و المحكمة الجنائية الدولية ؛ وذلك علي النحو التالي :
رسالة دكتوراه : قواعد الاختصاص المكاني في القانون
الجنائي في ضوء المستجدات الدولیة والضرورات العملیة

النتائج والمقترحات والتوصيات:
١) تطوير التشريعات الجنائية ؛ و إقرار سياسة تجريمية تسد أوجه القصور أمام الجريمة )
العالمية ، وتمنح القضاة الوطنيين فرصة تحقيق العدالة و إخضاع الجريمة لوصف
قانوني يستوعبها منصوص عليه في التشريعات الوطنية للدول . أي أنه علي الدول أن
تولي مبدأ عالمية العقاب اهتماماً أكبر ، لضمان معاقبة الجناة الذين لا تعوقهم حدود عن
تحقيق مخططاتهم ، وأن تقره كمبدأ رئيسي ، لضمان النيل من مرتكبيها الذين يرتكبون
أبشع صور الجرائم التي تهتز لها المشاعر الإنسانية للعالم بأسره .
٢) دعوة المشرع المصري للأخذ بمبدأ الشخصية في وجهه السلبي ؛ كما فعل المشرع )
الفرنسي ، وذلك لحماية مصالح المجني عليهم من أبناء الوطن، و حتى يكون القانون
الجنائي الوطني هو المطبق ؛ إذا ما كان المجني عليه من مواطني الدولة ، ووقعت
الجريمة خارج إقليم الدولة .
٣) دعوة المشرع الفرنسي بتطبيق العدالة بغير إجحاف وذلك بخصم العقوبة المحكوم بها في )
الخارج علي الشخص ؛ الذي ارتكب الجريمة وحوكم طبقاً ”لمبدأ العالمية” ، ولم ينفذ
العقوبة كاملة في الخارج .
٤) التأكيد علي أهمية التعاون القضائي والشرطي بين الدول ؛ لمواجهة هذه الجريمة ، )
وكذلك الاعتراف بحجية الأحكام الأجنبية ، وتبادل الدول للسوابق القضائية ، كما أنه
يتوجب ضرورة توثيق التعاون في مرحلة التحري وجمع الأدلة .
٥) صياغة سياسة إجرائية متطورة تقر بمشروعية الأدلة المستمدة عن طريق الاتصالات )
السلكية و اللاسلكية و الأقمار الصناعية و الإنترنت ، وتطوير شبك تبادل المعلومات
وتطويع ثورة الإنترنت لخدمة العدالة الجنائية لما لها من أهمية في سرعة نقل المعلومات
بأيسر الطرق وأقلها تكلفة ، ولو علي سبيل الاستدلال ، كذلك ضرورة دعوة الدول إلي
تبني سياسة إجرائية تولي حماية للشهود والمجني عليهم والضحايا ، وتكفل لهم حماية
حقوقهم ، وتلقي بالتزامات علي الجهات التنفيذية في الدول .
٦) تفعيل دور المنظمات الدولية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وإعطائها )
مسؤوليات أكثر ؛ لبدء ومتابعة الدول في مقاضاة الجرائم الدولية ، وأخطار المحكمة بأي
تراخي أو عدم جدية الدول في تقديم المتهمين للقضاء الوطني ( دور رقابي )، نظراً
لافتقاد الوضع الراهن لوجود هيئة ملائمة دورها وسطي بين المحكمة الجنائية الدولية
والدول الأطراف سواء غير القادرة أو غير الراغبة في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.