![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من أبرز التطورات التى شهدتها التشريعات الجنائية الحديثة ذلك التطور المذهل فى فرص العقوبة صونا للنظام الاجتماعى مراعاة الأغراض النهائية للقوانين الجنائية التى يناقبها أن تكون ادانة الانسان هدفا مقصودا لذاته، وبالتالى أصبح رد الفعل عن الأفعال التى اثمها المشرع والتى يعتبر اتيان مرتكب جريمة التهرب الضريبى لها واقعا فى دائرة التجريم يتحدد وفقا للظروف المحيطة بشخصه وليس وفقا لأثرها ، فلا يتصور اسنادها لفاعلها الا بعد توافر ركنيها المادى والمعنوى . لكن اذا كانت جريمة التهرب الضريبى وسيلة للوصول الى عدم أداء الضريبة للدولة، فان الأمر الثابت والأصل العام ألا يجرم الفعل مالم يكن اراديا قائما على الاختيار الحر ومن ثم كان مقصودا ، فالجريمة من الجرائم العمدية التى لايجوز افتراضها، ولا تتوافر أركانها الا بارادة ارتكابها، ولا يعتبر قيام المسئولية على الفعل وليس شخص الفاعل أساس قيام الجريمة . فذلك يمثل تهديدا حقيقيا للحرية الشخصية التى تمثل النصوص العقابية أخطر القيود عليها ، لذا فلا تتوافر ولم يكن الممول أو مرتكب جريمة التهرب الضريبى حين ارتكب الفعل أو الامتناع ، كان واعيا بآثاره ، قاصدا الى نتيجته. |