Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حق الفرد فى التنقل عبر الدول و حمايته دوليا /
المؤلف
عطية، خالد محمود حمدى عبد العزيز.
هيئة الاعداد
باحث / خالد محمود حمدى
مشرف / ابراهيم محمد العنانى
مناقش / جازم محمد عتلم
مناقش / ماهر عبد الواحد
الموضوع
حقوق الانسان قانون دولى. حق التنقل.
تاريخ النشر
[2000].
عدد الصفحات
330ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2006
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون دولى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 339

from 339

المستخلص

تهدف الدراسة الى بيان ان الحق فى التنقل يعد احد اهم الحقوق والحريات الاساسية التى يتمتع بها اى انسان وبدونه لا يمكن للفرد التمتع بحياته بصورة طبيعية وممارسة العديد من الحقوق والحريات الاخرى. ومن ناحية اخرى ، تؤكد الدراسة ان هذا الحق رغم كونه معترف به فى كافة المواثيق الدولية التى تهتم بحقوق الانسان وحرياته الاساسية كما انه معترف به فى عدد كبير من التشريعات الوطنية ومن بينها مصر، الا ان ذلك لا يعنى بالضرورة حرية ممارسته من الناحية العملية. فالواقع العملى يؤكد ان الممارسلت الدولية والوطنية ما زال ينقصها الكثير حتى تحقق او تفى بالمعايير المطلوبة لممارسة هذا الحق فى ضوء الضوابط القانونية التى تحكمه خاصة مع عدم الاعتراف للفرد بالحق فى دخول اقليم ايه دولة بما يمكنه من التمتع بممارسة حقه فى مغادرة اقليم دولته. ومن ناحية ثالثة، تظهر الدراسة اوجه القصور فى التطبيق الوطنى للمعايير الدولية التى تلتزم مصر بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها بإعمالها وكفالتها لكافة الافراد الموجودين على اراضيها والخاضعين لسيادتها. وعلى ذلك فإن هناك عددا من الامور يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار من جانب مؤسسات الدولة فيما يتعلق بحق الافراد فى التنقل اهمها : بذل مزيد من الجهد لتبنى المعايير الدولية المنصوص عليها فى المواثيق الدولية التى انضمت اليها مصر فى التشريع الداخلى فهذه المعايير لا يمكن تطبيقها بطريقة فعالة والاستفادة بها من قبل الافراد الا اذا تم النص عليها فى التشريعات الداخلية والتزمت مؤسسات الدولة باحترامها. ضرورة اصدار تشريع لتنظيم المنع من السفر وذلك اتساقا مع ما نصت عليه المادة (41) من الدستور ويقترح ان تتضمن احكام التشريع المشار اليه بيان الامور الثلاثة الآتية : اولا : القيود التى يمكن ان ترد على حق الفرد فى مغادرة الاقليم اخذا فى الاعتبار تلك الواردة فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ثانيا : الاجراءات الواجب اتباعها لاصدار قرار المنع من السفر بحيث يقتصر اصدار الامر بالمنع على القاضى المختص او النيابة العامة وفقا للضوابط والاجراءات التى يحددها القانون. ثالثا : طرق التظلم من القرارات الصادرة بالمنع من السفر امام الجهة القضائية المختصة التى يحددها القانون.