الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص منهج البحث : جاءت هذه الدراسة فى بابين ، علج الباب الاول احكام الضمان بوجه عام وجاء فى ثلاثة فصول ، الفصل الاول كان عن مقومات الضمان الاساسية من تعريفه وادلة مشروعيته واركانه ، ثم جاء الفصل الثانى موضحا لاهم حالات الضمان الجنائيه والعقدية والتقصيرية . اما الفصل الثالث فقد دار محوره حول القواعد الفقهية الخاصه بالضمان . ثم جاء الباب الثانى فى خمسة فصول باسماء عقود الامانات عالج كل منها على حده احكام كل عقد واهم حالات الضمان قيه بعد تحول يد صاحبه من يد امانه الى يد ضمان ، فدار محور الفصل الاول حول الضمان فى عقد الوديعه فبين مقومات العقد من تعريفة وادلة مشروعيته واركانه ثم تناول فى اخر الفصل الضمان فى هذا العقد ، ثم جاء الفصل الثانى تحت عنوان الضمان فى عقد العارية حيث تناول مقومات العقد وبين ان كانت العاريه مضمونه ام لا . نتائج البحث : 1- ان الضمان شرع حفظا للحقوق ورعاية للحدود وجبرا للضرر وقمعا للعدوان . 2- وجوب ضمان العقار اذا تلف فى يد الغاصب وذلك لان الضمان حال بين العقار وصاحبه ظلما وعدوانا. 3- ان المنافع المغصوبه مضمونه وذلك لان المنافع اموال متقومه وفى هذا صون لاموال الناتس وحفظها من المتسلطين عليها . 4- ان الفقه الاسلامى اخذ بنظرية تحمل التبعة فى هلاك المأجور وهو الهلاك على المدين لان المستاجر يده يد امانه . 5- ان الاجير الخاص لا يكون ضامنا للعين التى تسلم اليه للعمل فيها الا بالتفريط لان يده يد امانه . |