Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الخلوة وأحكامها فى الفقه الإسلامى :
المؤلف
حسين، إيناس عبد الصبور محمد.
هيئة الاعداد
باحث / إينـاس عـبد الصـبور محمـد حسين
مشرف / محمــد عبــد الــرحيم محمد
الموضوع
الخلوة (الزواج). الزواج. الشريعة الإسلامية.
تاريخ النشر
2009 .
عدد الصفحات
264 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2009
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - شريعة اسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 261

from 261

المستخلص

منهج البحث :
* لم يكن المقصود هو مجرد ذكر قضايا والخلاف فيها، وإنما أرادت الباحثة أن توضح سبب هذا الخلاف وما استندوا إليه في أحكامهم من نصوص الكتاب والسنة، ليكون النص هو الحاكم في المسائل عند الاختلاف إن وجد،والُمرجِّحَ بين الآراء ما أمكن ذلك .
* اعتمدت على منهج الصحابة رضوان الله عليهم في هذه القضية للتأسي بمسلكهم رضوان الله عليهم أجمعين في اعتمادهم على القرآن الكريم أولا ، ثم السنة النبوية .
* ثم َدعَّمت بحثي بما استطعت من المراجع الفقهية، وحرصت على أن أنوع من كتب المذهب الواحد المعتمدة ،آخذة الأحكام الفقهية من كتب أصحابها وليس من نقل أهل مذهب عن مذهب آخر .
ثم ترجمت الأعلام الوارد ذكرهم في البحث عدا المشهورين منهم .
أسباب اختيار الموضوع :
1-تهاون الناس في الخلوة والحجاب ، ففعلوا مع الأجانب ما لا يحل إلا للمحارم .
2-جاء الإسلام لحفظ الضرورات الخمس ومنها حفظ النسل ، فصان العرض وحماه بمنع أختلاط الأنساب .
3-ترسيخ وتوضيح الأسس التي وضعتها الشريعة الإسلامية في منع الاختلاط بين الذكر والأنثي منذ الصغر بدءاً بالتفرقة بينهم في المضاجع .
4-جمع ما تتأثر في كتب الفقه المختلفة من أحكام الخلوة وأنواعها ، حيث لم أجد دراسة كاملة مستفيضة .
5-أصبح السفور والتعري والتهاون بالخلوة من المظاهر المألوفة ، حتي ألف الناس هذه المعصية ، نتيجة لتسلط الإعلام المشوه والسلبي علي الشباب وتغذيتهم بالمعاني المحرفة والمشوهة للإسلام .
النتائج :-
1) إن الخلوة - موضوع البحث – معناها الاصطلاحي لا يجاوز معناها اللغوي إذ تعني الانفراد سواء كان مباحًا أو محرمَا أو جائزًا لضرورة .
2) إن تعلم أحكام الخلوة من اوجب ما يتوجب علمه للعامة والخاصّة على السواء اعني جمهور الأمة , والباحثة تنصح كل ذي ولاية بان يجعل أحكام الخلوة وما يتعلق بها من الفتاوى في أيدي العامة ، الذين يتساهلون في أمر الخلوة مما يوقع في الحرام وما يترتب عليه من حقوق أدبية ومالية ومن أخطرها ثبوت النسب وثبوت العدة وثبوت المهر .
3) وتكون الخلوة صحيحة بانتفاء الموانع الشرعية .
4) إن المجتمع المفتوح الذي لا حجاب فيه بين الرجال والنساء سواء في المعاهد العلمية والجامعات وأماكن العمل هو أكثرالمجتمعات عرضه للفتنة ، لما فيه من تضيع للواجبات واستهانة بالحرمات . خاصة إذا علم الناس أن النبي صلي الله عليه وسلم لم تمس يده – قط – يد امرأة أجنبية لا تحل له حتي حين بايعهن – بيعة الإسلام – قلن : ألا تصافحنا كما تصافح الرجال ؟ قال صلي الله عليه وسلم : إنّي لا أصافح النساء .
5) كما أنصح – بصفة خاصة – رجال الإعلام وقادة الفكر في الأمة أن يقوموا بواجبهم من البيان والتحذير من معصية الله والتهاون بأحكامه . والأخذ علي أيدي وأفواه المتعالمين والمتحدثين باسم الإسلام كذبا وزورا بما يفتح الباب علي مصراعيه لكل ذي هوى .
6) كذلك مما يتعلق بما قدمنا .... يجب ان يعلم ولاة الأمور من الآباء والأمهات وأصحاب الولايات إن الخطبة ليست زواجا فلا تبيح الخروج بها ولا الخلوة , وليس له منها شئ البتة فهو لا يزال أجنبيا ، إلا أن يكون معها ذو محرم فحينئذ يجوز له الرؤية والحديث ، لا شئ فوق ذلك .
7) للمحرم – اصطلاحا – شروط يجب وان تتوفر وهي :-
ـ أن يكون ممِّيزا ، ممن يستحيا منه،سواء كان بالغا أو مراهقا ، أي لا يكون طفلا ؛فلا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميز.
ـ أن يكون بصيرا .
ـ أن يكون برفقتها وإن بَعُد قليلا، وذلك حتى يمنع أعين الفجّار من التطلع إليها .