Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأجل وأثره فى عقود التوثيقات :
المؤلف
إبراهيم، محمد عبد العزيز.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عبد العزيز ابراهيم
مشرف / محمد نبيل غنايم
الموضوع
العقود (فقه إسلامى).
تاريخ النشر
1996 .
عدد الصفحات
391 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/1996
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 391

from 391

المستخلص

998
هدف الدراسة:-
تهدف الدراسة إلي :
1- بيان ان التعامل بالأجل من أبواب التيسير في الشريعة الإسلامية الغراء .
2- بيان مدي حرص الشريعة الإسلامية علي أموال الناس حيث أجازت للدائن الذي يتعامل الأجل مع المدين أن يستوثق لماله.
3- بيان مدي حرص الشريعة الإسلامية علي علاقة المدين بالدائن، إذ أن المدين غالبا ما يكون في مركز ضعيف قد يستغله الدائن في صالحه فيشترط عليه زيادة الدين مقابل زيادة الأجل وهذا هو ربا الجاهلية المعروف بربا النسيئة.
4- بيان حرص الشريعة علي رواج حركة التجارة وتداول المال وتيسير المعاملات بين الناس بهذه العقود التوثيقية.
5- بيان تأثير الأجل في هذه العقود وتأثره بها.
6- بيان تميز الشريعة الإسلامية وتفضلها علي غيرها من القوانين الوضعية المختلفة إذ أن أحكام الشريعة تحرص علي مصلحة كل من المتعاقدين دون حيف أو هوي أو ميل لأن أحكامها صادرة من عند خالق الناس سبحانه والذي لا يخضع لهوي أو نزعة.
النتائج :-
توصل الباحث إلي مجموعة من النتائج نذكر منها :
1- أخذ القانون بما ذهبت إليه الشريعة من كون الأجل مدة مستقبلية لأمر محقق الوقوع وأنه شرع ترفيها للناس.
2- يؤثر الجهل بالأجل في أغلب التصرفات فيؤدي إلي فسادها كالجهل بالأجل في البيوع بينما لا تفسد في القانون.
3- أثبتت الدراسة أن كل مدة معلومة بحيث لا تتقدم ولا تتأخر كالحساب بالأشهر الميلادية المعروفة لدي الناس يجوز التعامل بها كأجل معلوم تيسيرا علي الناس.
4- يؤثر الموت في الأجل ، فعند موت المدين يسقط الأجل عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية . بينما لا يسقط في القانون إلا بطلب الورثة من المحكمة . أما موت الدائن فلا يؤثر في الأجل ولا يسقط عند الجمهور عدا الظاهرية وهو ما أخذ به القانون، ويسقط الأجل أيضا في الشريعة والقانون بافلاس المدين أو اعساره علي ما ذهب أليه المالكية وغيرهم.
5- أقرت الشريعة توكيل المرتهين ببيع العين المرهونة عند الحلول وتعذر أداء الراهن الدين، بينما أبطل القانون ذلك دون إتباع الإجراءات التير فرضها في البيوع الجبرية.