الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص في مبحث الأصل في جناية الدابة وجدت أن الدابة التي ليس لأحد يد عليها يضمن مالكها ما أفسدت من المواشي نهارًا ولا يضمن ما أفسدت ليلًا، ولكن إن أهلكت مالًا أو نفسًا ضمنها صاحبها، إن أمكنه السيطرة عليها ولم يفعل أو لم يحتط لصيانتها. • أن تعلق جناية الدابة في مال صاحبها سواء كان مالكا أو مؤجرا أو مستعيرا. • وافق القانون الوضعي الشريعة الإسلامية في ضمان الحارس ما لم يثبت عدم تقصيره بالنسبة للمسئولية المدنية. • وفي مباحث جناية الدابة بالوطء والدهس ذهبت لرأي الجمهور بالضمان. • وقد أخذت برأي الشافعي في تضمينه للنفحة السائق والقائد والراكب. • وفي الحديث عن المصادمات أيدت أن جناية الصدم تحمل على المباشرة، فالحارس هو مصرف الدابة والحامل لها على فعلها، فما هي إلا آلة بيده. • فاقت الشريعة في مسألة المصادمات ما قرره القانون الوضعي، وإن كان الاثنان يوجبان الضمان، حيث قررت الشريعة الضمان على واضع اليد على الدابة والمسيطر عليها فعليا، أما القانون فقد ألزم بالضمان صاحب الدابة بالمسئولية عنها حتى وإن تسربت عنه. • ولقد اتفق الفقهاء على ضمان جناية الدابة بمقدمتها أيا كان نوع الحارس الذي معها. • ولقد اتفقوا أيضا على ضمان جنايتها برجلها. • وأخذت في جناية نفحة الدابة برجلها بقول الإمام الشافعي بالضمان، لقوة أدلته. • ولقد وافق القانون الوضعي الشريعة في حراسة أجزاء المركبة وضمان إهمالها على حارسها. • ولقد اتفق الفقهاء على تضمين حارس الدابة المعروفة بالأذى إن أطلقها بين الناس. • أما في جموح الدابة غير المعروفة بالأذى أقررت سقوط الضمان على حارسها كما اتفق على ذلك الأئمة سوى مالك، ما لم يكن هناك طريق لكفها فلم يقم به. • وفي مسألة مخلفات الدواب أخذت بقول الشافعية والحنابلة في تضمين ما تحدثه تلك المخلفات من ضرر. • وافق القانون الوضعي ما ذهبت إليه الشيعة الإسلامية في ضمان مخلفات المركبات. • قرر الفقهاء والقانون الوضعي أن فعل الأجنبي يعفي من الضمان، ولكن قصره القانون على المسئولية التقصيرية. |