الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص نتائج هذه الرسالة، وهذه النتائج هي على النحو التالي: 1- صحة بيع المعاطاة والذي هو قول الحنابلة ، لأنه مما تعم به البلوى، ولاستفاضة التعامل به من غير نكير. 2- أن مدة خيار المجلس تنتهي بالتفرق الذي يحكمه العرف، كما يبطل – ينتهي- بالتخاير، ولا فرق بين أن يكون التخاير في أول العقد أو بعده؛ لعدم الدليل المفرق، وهو قول الحنابلة. 3- عدم جواز بيع العينة لورود النص في ذلك ، وهو قول الحنابلة. 4- يجوز للبائع أن يشترط الانتفاع بالمبيع مدة معلومة، وهو قول الحنابلة. 5- عدم جواز بيع السلعة المشتراة بثمن مؤجل مرابحة ، لأنه لا يخلو من تدليس، وهو قول الحنابلة. 6- عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان منقولاً أو عقارًا أو طعامًا، وهو قول الشافعية. 7- تصح تصرفات المرتد وهو قول عند الشافعية. 8- يجوز بيع رباع مكة لتقرير الرسول ﷺ على ذلك، وهو قول الشافعية، وقول ابن قدامة من الحنابلة. 9- يصح بيع التلجئة، لاشتماله على أركان وشروطه، وهو قول الشافعية. 10- يجوز استئجار الخادم بطعامه وشرابه، وهو قول الحنابلة. 11- لا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد، وهو قول الحنابلة. 12- جواز المساقاة في جميع الشجر والثمر، وهو قول الحنابلة. 13- جواز المزارعة في الأرض البيضاء، وبين النخيل والعنب، وهو قول الحنابلة لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالفين. 14- صحة شركة الأفراد، وهو قول الحنابلة لوجود النص المجيز لذلك. 15- صحة شركة الوجوه، وهو قول الحنابلة. 16- الشروط الفاسدة التي تضر بالمرتهن يبطل بها عقد الرهن، وإن كان الشرط يرجع إلى ضياع زائد عن حقه بقي أصل عقد الرهن على حاله، وهو قول الشافعية، ورواية للحنابلة. 17- يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن وإن لـم يأذن له الراهن، وهو قول الحنابلة. 18- لا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن، وهو قول الحنابلة. 19- يجب اعتبار رضا المحال بالحوالة، وهو قول الشافعية. 20- يجوز الصلح عن المجهول، وهو قول الحنابلة. |