Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مخالفات الإمام أحمد لشيخه الإمام الشافعي في مسائل المعاملات المالية :
الناشر
مطلق عايض العتيبي,
المؤلف
العتيبى, مطلق عايض.
هيئة الاعداد
باحث / مطلق عايض العتيبى
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
الموضوع
الشريعة الإسلامية. المعاملات (فقه إسلامى).
تاريخ النشر
2008 .
عدد الصفحات
267 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2008
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 272

from 272

المستخلص

نتائج هذه الرسالة، وهذه النتائج هي على النحو التالي:
1- صحة بيع المعاطاة والذي هو قول الحنابلة ، لأنه مما تعم به البلوى، ولاستفاضة التعامل به من غير نكير.
2- أن مدة خيار المجلس تنتهي بالتفرق الذي يحكمه العرف، كما يبطل – ينتهي- بالتخاير، ولا فرق بين أن يكون التخاير في أول العقد أو بعده؛ لعدم الدليل المفرق، وهو قول الحنابلة.
3- عدم جواز بيع العينة لورود النص في ذلك ، وهو قول الحنابلة.
4- يجوز للبائع أن يشترط الانتفاع بالمبيع مدة معلومة، وهو قول الحنابلة.
5- عدم جواز بيع السلعة المشتراة بثمن مؤجل مرابحة ، لأنه لا يخلو من تدليس، وهو قول الحنابلة.
6- عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان منقولاً أو عقارًا أو طعامًا، وهو قول الشافعية.
7- تصح تصرفات المرتد وهو قول عند الشافعية.
8- يجوز بيع رباع مكة لتقرير الرسول ﷺ على ذلك، وهو قول الشافعية، وقول ابن قدامة من الحنابلة.
9- يصح بيع التلجئة، لاشتماله على أركان وشروطه، وهو قول الشافعية.
10- يجوز استئجار الخادم بطعامه وشرابه، وهو قول الحنابلة.
11- لا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد، وهو قول الحنابلة.
12- جواز المساقاة في جميع الشجر والثمر، وهو قول الحنابلة.
13- جواز المزارعة في الأرض البيضاء، وبين النخيل والعنب، وهو قول الحنابلة لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالفين.
14- صحة شركة الأفراد، وهو قول الحنابلة لوجود النص المجيز لذلك.
15- صحة شركة الوجوه، وهو قول الحنابلة.
16- الشروط الفاسدة التي تضر بالمرتهن يبطل بها عقد الرهن، وإن كان الشرط يرجع إلى ضياع زائد عن حقه بقي أصل عقد الرهن على حاله، وهو قول الشافعية، ورواية للحنابلة.
17- يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن وإن لـم يأذن له الراهن، وهو قول الحنابلة.
18- لا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن، وهو قول الحنابلة.
19- يجب اعتبار رضا المحال بالحوالة، وهو قول الشافعية.
20- يجوز الصلح عن المجهول، وهو قول الحنابلة.