الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من خلال العرض السابق لأحكام الرجوع فى الهبة وأثره فى الفقه الإسلامى والقانون المدني المصري ” وهو موضوع البحث إستطعنا بتوفيق الله وضله أن نستخلص النتائج الآتية : أولا : بالنسبة لتعري الهبة وأركانها وشروطها : لقد ثبت من البحث أن القانون المدني المصري ، يتق مع الفقه الإسلامى بالنسبة لتعري الهبة . وإذا كان المشروع المصري لم يذكر ى التعري عبارة ” حال الحياة ” بينما ذكرت هذه العبارة عند أكثر فقهاء الشريعة ، ذلك يرجع إلى حقيقة العقد ى كل من القانون المدني المصري والقه الإسلامى ، وقد وضحنا ذلك أثناء موضوع البحث . وعلى ذلك لا يوجد اختلا بين الفقه الاسلامى ، والقانون المدني المصري حول تعري الهبة ، إلا أنه يلاحظ ، أن المشرع المصري ، حينما عر الهبة ى المادة 486/ م جاءت عباراته ى أسلوب ركيك لاترابط ولتتسم بالإنسجام ى التركيب اللغوي . وعلى العكس من ذلك ، كانت صياغة الفقه الإسلامى لتعري الهبة أكثر دقة وإحكاما ، رغم اختلاف الصياغة . أما بالنسبة للأحكام الموضوعية ، لعقد الهبة إن المشرع المصري إقتبس هذه الأحكام من الفقه الإسلامى ، وعلى وجه الخصوص ، من كتاب الأحوال الشخصية ، للمرحوم قدري باشا ، الذي تناول يه تقنين الأحكام التي تضمنها عقد الهبة ، وهذه الأحكام مأخوذة أساسا من الفقه الحنفي . أما من الناحية الشكلية ، فقد أبقاها كما هي في القانون المدني الملغى مع تغيير طفيف . |