Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
السلطه التقديريه فى مجال الضبط الادارى فى الظروف العاديه :
الناشر
حسام الدين محمد مرسى مرعى،
المؤلف
مرعى، حسام الدين محمد مرسى.
الموضوع
القانون المقارن الضبط الادارى. السلطةالتقديرية. الحسبة. القانون الادارى.
تاريخ النشر
2009 .
عدد الصفحات
626 ص. ؛
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 408

from 408

المستخلص

ان السلطة التقديرية هى احد الامتيازات القانونية للادارة، وهو حق يمنح الادارة ممارسة نشاطها العادى، فى الظروف الطبيعية، واتخاذ القرارات الملاءمة فى حالة وجودها امام ظروف معينة، ولم يلزمها القانون من اتخاذ قرار معين بصدد هذه الحالات الخاصة الخارجة عن ظروف عملها الطبيعية.والسلطة التقديرية لايمكن ان تظهر فى نظام لا ياخذ بنظام الدولة القانونية ومبدا سيادة القانون ؛ لان الاصل فى الدولة القانونية ان تكون الادارة مقيدة بالقانون، الا انها تتمتع بقدر من الحرية فى التصرف واتخاذ قراراتها ولا يعد ذلك مخالفا للقانون ؛ حيث خول المشرع جهة الادارة ملاءمة اصدار القرار الادارى ملاءمة اصدار القرار الادارى، فى ظل مراقبة القضاء لشرعية هذا القرار لا لملاءمة اصداره ؛ وذلك لحماية الافراد من تعسف جهة الادارة.ولقد كان مجلس الدولة يكتفى بمجرد فرض رقابته على المظاهر الخارجية للقرار الادارى المتمثلة فى الاختصاص والشكل، الا انه اصبح الان يراقب عناصر شرعية هذا القرار ؛ حيث يمثل مبدا المشروعية احد المبادئ الرئيسية اللازمة لقيام الدولة القانونية، فتكون السيادة للقانون لا لاشخاص الحكام وان كان عملا اراديا ؛ حيث يسمو على ارادة جميع افراد المجتمع والسلطات العامة فى الدولة، مهما بلغ دورها فى وضعه او اقراره او اصداره.
ولا تخضع الادارة فى ممارسة السلطة التقديرية لرقابة القضاء، الا اذا كان فى ممارستها تعسف فى استعمال السلطة او لتحقيق غرض غير مشروع او لم يجعله المشرع من اختصاصها، والرقابة القضائية على ممارسة الادارة لسلطتها التقديرية تقتضى الموازنة بين عدم التضييق على الادارة وبين حماية الحرية الفردية.وتختلف السلطة التقديرية التى تتمتع بها جهة الادارة فى اتخاذ قراراتها بما يلائم كل حالة على حدة عن الاختصاص المقيد ؛ اذ يتولى المشرع سن القواعد القانونية ويصوغها فى صورة جامدة لا يملك احد سلطة تقديرية فى تطبيقها، وقد تكون فى صورة مرنة بحيث تنطبق على الحالات الخاصة وفقا للسلطة التقديرية لمن يتولى التطبيق، والمشرع استنادا للصالح العام قد يضيق شيئا فشيئا من السلطة التقديرية للادارة فى اصدار القرارات، بحيث لا تملك جهة الادارة ازاء حالة معينة الا التصرف على نحو معين، وهذه هى مسالة الاختصاص المقيد وقد خول المشرع والقضاء جهة الادارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى بعض المجالات كمنح تراخيص السلاح وتجديدة وسحبه والغائه، ومنح الجنسية، وكذلك سلطتها التقديرية فى تقدير درجات الاجابة وهذا مجال فنى علمى، وهذه السلطات لايحدها الا عيب اساءة استعمال السلطة اذا ثبت بيقين.